الرباط – تم، خلال هذا الأسبوع بالرباط، تغريم العديد من المواطنين بمبلغ 25 درهم من طرف رجال الشرطة بسبب عدم مرورهم من ممر الراجلين.
وحسب ما نقله المحامي عبد الرحمان الباقوري، فإن السند في ذلك هو المادة 187 من مدونة السير على الطرق التي تنص على أنه :” يعاقب بغرامة من (20) إلى (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه”.
مضيفا، أنه وبالرجوع للمادة 94 من المدونة المُحال عليها بالمادة 187 أعلاه؛ نجدها تنص على أنه:” يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية:اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛
التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.”