Ads 160x600
Ads 160x600
الرئيسية / / مجتمع / تقرير: 59 % من المغربيات يتعرضن للضرب والجرح .. و38 % للاغتصاب

تقرير: 59 % من المغربيات يتعرضن للضرب والجرح .. و38 % للاغتصاب

كيوسك أنفو 25 نوفمبر 2023 - 15:10 مجتمع

أفادت فيدرالية رابطة حقوق النساء بأنه خلال الفترة الممتدة بين فاتح يوليوز 2021 و30 يونيو 2023، استقبلت مراكز الاستماع الخاصة بـ”شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” 2677 امرأة ضحية العنف، كما استقبلت مراكز الاستماع التابعة لـ”شبكة نساء متضامنات” 6797 امرأة ضحية العنف، وقد بلغ العدد الإجمالي للوافدات على مراكز الشبكتين 9474 امرأة من الضحايا بالمقارنة مع الفترة 2018-2021 حين بلغ عدد الوافدات 8012.

 

وقالت الفيدرالية في تقريرها الأخير حول “العنف المبني على النوع”، إن العنف النفسي يتصدر عدد حالات العنف المصرح بها، حيث تم تسجيل 20353 حالة، بنسبة 46.2 في المائة، ثم العنف الاقتصادي الاجتماعي بعدما جرى تسجيل 10940 حالة، بنسبة 24.8 في المائة، ثم العنف الجسدي بـ6572 حالة، بنسبة 15.1 في المائة، فالعنف الجنسي الذي عرف تسجيل 3518 حالة، بنسبة 8.4 في المائة، والعنف القانوني الذي بلغ 2324 حالة، بنسبة 5.5 في المائة.

 

وبنوع من التّدقيق، أوضح التقرير أن “العنف اللفظي كالسب والقذف والاعتداءات اللفظية في مقدمة أشكال العنف النفسي الممارس على النساء، بنسبة تفوق ربع الحالات المسجلة، وهي 28 في المائة، إلى جانب أفعال سوء المعاملة بنسبة 18 في المائة”، وأكد أن هذه الأفعال تؤثر على الصحة النفسية للنساء وتؤدي إلى فقدانهن الثقة بأنفسهم، وغالبا ما يمارس من طرف الزوج أو الشريك السابق أو من قبل فرد من أفراد العائلة. ولأنه كثيراً ما يمارس بشكل غير مباشر، يكون من الصعب إدراكه أو ملاحظته من الآخرين.

 

وفيما يخص العنف الجسدي المصرح به، جاء في التقرير أن “أفعال الضرب والجرح، سواء مع استعمال السلاح أو بدونه، تتصدر أفعال العنف الجسدي الذي تتعرض لها النساء الوافدات، بحيث تشكل نسبة 59 في المائة، وتطرح هذه النسبة المرتفعة سؤالا حول الوقاية من العنف الجسدي، بعد صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، فضلا عن سؤال آخر حول مدى تفعيل تدابير الحماية المقررة في هذا القانون من أجل وقف الاعتداء والإنذار بعدم تكراره ومنع المشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال من الاتصال بالضحايا أو الاقتراب منهن”.

 

كما تبرز هذه النسبة المرتفعة، حسب الجهة نفسها، إشكالية أخرى تتعلق بعبء إثبات أفعال العنف الجسدي التي تبقى معلقة على الإدلاء بشهادة طبية، تحدد مدة العجز وعدم تطابق الضرر الجسدي اللاحق بالضحية مع مدة العجز التي تسجل في الشهادة الطبية المدلى بها، خاصة وأن القانون الجنائي يميز بين ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء خفيف، وهو ما يجعل تكييف هذه الأفعال معلقا على مدة العجز المحددة في الشهادة الطّبية.

 

وفي ما يتعلق بالعنف الجنسي، أظهر التقرير سالف الذكر، الذي صدر تزامناً مع “الحملة الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي”، أن الاعتداءات الجنسية تتصدر أفعال هذا النوع من العنف، إذ تشكل قضايا الاغتصاب الزوجي والإكراه على ممارسات جنسية غير مرغوب فيها الصدارة بنسبة 38 في المائة، وهو ما يؤكد أن النساء أصبحن يكسرن حاجز الصمت الذي يحيط بهذا الموضوع، ويلجأن الى خدمات مراكز الاستماع من أجل البوح بمعاناتهن”.

 

كما برز فعل التحرش الجنسي كأحد أبرز الأفعال التي يتم التبليغ عنها لدى النساء الوافدات على مراكز الشبكتين، إذ “تسجل حالاته نسبة 30 في المائة، علما بأن تعريف التحرش الجنسي في القانون الجنائي المغربي وقانون 103.13 ما يزال غير كاف، لكون القانون استعمل عبارة [الإمعان في مضايقة الغير لغرض جنسي]، وهو ما قد يدفع للاعتقاد بأن فعل التحرش الذي يتم ارتكابه لأول مرة يبقى مباحا، طالما أن المشرع اشترط الإمعان، الذي يفيد الإصرار على الفعل وتكراره”.

 

التقرير أشار أيضا إلى استمرار أفعال العنف الاقتصادي والاجتماعي، بعدما تبيّن أن “الإمساك عمدا عن أداء نفقة الزوجة والأبناء يبقى أبرز أفعال هذا العنف لدى الوافدات على مراكز الشبكتين، بحيث يصل مجموع القضايا المرتبطة به إلى حوالي 60 في المائة، وهو عنف اقتصادي واجتماعي، وأيضا عنف قانوني يكشف تعقد إجراءات الإثبات ومعايير تقدير النفقة وتبليغ الأحكام، وتنفيذها، كما يظهر عدم كفاية المبالغ المالية التي يقدمها صندوق التكافل العائلي”.

شاركها LinkedIn