الرباط – صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي يفرض مجموعة من الالتزامات الصارمة على مؤسسات التعليم الخصوصي.
وينص المشروع على إلزام هذه المؤسسات بالإعلان الواضح والمفصل عن رسوم وواجبات التسجيل والخدمات المقدمة، ونشرها بشكل دائم داخل المؤسسة وبجميع الوسائل المتاحة، وذلك من أجل وضع حد لحالة الغموض التي كانت تطبع علاقة الأسر بالمؤسسات التعليمية الخاصة.
ومن بين أبرز مستجدات المشروع، فرض إبرام عقد مكتوب بين المؤسسة وولي أمر المتعلم، يتم فيه تحديد التزامات وحقوق الطرفين، ويتم الاحتفاظ بنسخة منه في ملف التلميذ الموضوع رهن إشارة الأكاديمية الجهوية.
كما يحظر المشروع على المؤسسات إلزام التلاميذ باقتناء الكتب أو اللوازم المدرسية من المؤسسة نفسها أو من مكتبات معينة، في محاولة لوقف ممارسات تجارية غير عادلة كانت تثقل كاهل الأسر.
ويؤكد النص على ضمان حق التمدرس للتلاميذ المسجلين، مع منع الطرد أو رفض إعادة التسجيل لأي متعلم استوفى الشروط التربوية والتزم بالنظام الداخلي وبنود العقد الموقع مع المؤسسة، مما يعزز مبدأ الاستقرار الدراسي.
ويمنح المشروع الأولوية في التسجيل بالسلك التعليمي الأعلى للتلاميذ الناجحين داخل نفس المؤسسة، بهدف تفادي الازدحام والتمييز في الولوج للأسلاك التعليمية المتقدمة.
وتخضع مؤسسات التعليم الخصوصي، حسب المشروع، لمراقبة منتظمة من طرف الأكاديميات الجهوية، تشمل الجوانب التربوية والإدارية والصحية، من خلال لجن مختصة مكونة من موظفين إداريين وتربويين.
كما يشدد القانون على منع إغلاق أي مؤسسة خلال السنة الدراسية دون إشعار مسبق، ويلزم المالك بالتبليغ الفوري للأكاديمية في حال وجود قوة قاهرة، مع التنصيص على آليات لضمان استمرارية التمدرس، بما في ذلك إمكانية انتقال التلاميذ إلى مؤسسات عمومية قريبة.